المادة 1

معرف المادة: 8450

رقم المادة : 208

المادة 1 ايقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( 1631 في 30 / 10 / 1980 ) و ( 1133 في 2 / 9 / 1982 ) .

الموضوع: ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ),ايقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق