المادة 16

معرف المادة: 8301

رقم المادة : 207

المادة 16 الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية الاجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من خلال توسيع اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح.

الموضوع: الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح,مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية,ادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية