المادة 15

معرف المادة: 8300

رقم المادة : 207

المادة 15 لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من هذا القانون.

الموضوع: استعانة مكتب دراسة الشخصية بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة,إعداد التقرير المنصوص عليه في المادة 14