المادة 14

معرف المادة: 8299

رقم المادة : 207

المادة 14 يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق او محكمة الاحداث او اية جهة مختصة وفق ما ياتي : اولا – ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي ومدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة اللازمة له. ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها بيان مدى علاقتهما بالجريمة المرتكبة. ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته. ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبير واطلاع المحكمة عما يطرا على حالة الحدث من تغيير.

الموضوع: اجراء الفحص الطبي والنفسي للحدث,دراسة الحالة الاجتماعية للحدث,تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث,متابعة فحص الحدث بصورة دورية