المادة 13
استثناء من احكام الفقرة ( اولا ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون يجوز تاليف مكتب دراسة الشخصية من اعضاء غير متفرغين من بين الاطباء التابعين لوزارة الصحة بترشيح من وزيرها ومن الاختصاصيين التابعين لوزارة التربية بترشيح من وزيرها او من الجامعة بترشيح من رئيسها يتولون العمل في المكتب بالاضافة الى وظائفهم ويعينون بامر من وزير العدل.
الموضوع: تألیف مكتب دراسة الشخصية,اعضاء غير متفرغين,ترشيح من وزير الصحة,ترشيح من وزير التربية,تعيين بامر من وزير العدل