المادة 12
اولا – يؤلف في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يرتبط بمحكمة الاحداث ويتكون من :
ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.
ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.
جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.
ثانيا – يجوز تعزيز المكتب بعدد من الاختصاصيين في العلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث.
ثالثا – يعين وزير العدل اعضاء المكتب ويكون الطبيب مديرا له.
الموضوع: تأسیس مكتب لدراسة الشخصية في محكمة الاحداث,تعيين أعضاء المكتب من قبل وزير العدل,تخصصات الأعضاء في المكتب,إمكانية تعزيز المكتب باختصاصيين آخرين