المادة 12

معرف المادة: 8297

رقم المادة : 207

المادة 12 اولا – يؤلف في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يرتبط بمحكمة الاحداث ويتكون من : ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء. ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس. جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين. ثانيا – يجوز تعزيز المكتب بعدد من الاختصاصيين في العلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث. ثالثا – يعين وزير العدل اعضاء المكتب ويكون الطبيب مديرا له.

الموضوع: تأسیس مكتب لدراسة الشخصية في محكمة الاحداث,تعيين أعضاء المكتب من قبل وزير العدل,تخصصات الأعضاء في المكتب,إمكانية تعزيز المكتب باختصاصيين آخرين