المادة 8

معرف المادة: 8293

رقم المادة : 207

المادة 8 اولا - يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الاتية : ا - مناقشة واقرار السياسة الخاصة بجنوح الاحداث . ب - تحديد الاجراءات ووضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث . ثانيا - لا تنفذ قراراتالمجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليهاا وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .(3)

الموضوع: مناقشة واقرار السياسة الخاصة بجنوح الاحداث,تحديد الاجراءات ووضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث,عدم نفاذ قرارات المجلس بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليها,اعتبار المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة