المادة 7
اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس.
ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر، وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد الا بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باتفاق اغلبية الحاضرين.
ثالثا – يعتبر اي من عضوي المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص اللذين يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للفقرة ( حادي عشر ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دون عذر مشروع.
رابعا – يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها، موظف حاصل على شهادة جامعية.
الموضوع: انتخاب نایب رئیس از بین اعضای شورا,برگزاری جلسات شورا,استعفای اعضای شورا در صورت غیبت مکرر,تنظیم و ثبت محاضر جلسات شورا توسط کارمند دارای مدرک دانشگاهی