المادة 7

معرف المادة: 8292

رقم المادة : 207

المادة 7 اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس. ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر، وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد الا بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باتفاق اغلبية الحاضرين. ثالثا – يعتبر اي من عضوي المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص اللذين يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للفقرة ( حادي عشر ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دون عذر مشروع. رابعا – يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها، موظف حاصل على شهادة جامعية.

الموضوع: انتخاب نایب رئیس از بین اعضای شورا,برگزاری جلسات شورا,استعفای اعضای شورا در صورت غیبت مکرر,تنظیم و ثبت محاضر جلسات شورا توسط کارمند دارای مدرک دانشگاهی