المادة 6

معرف المادة: 8291

رقم المادة : 207

المادة 6 يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي: اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية - رئيسا. ثانيا ـ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية - عضوا. ثالثا ـ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل - عضوا. رابعا ـ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية - عضوا. خامسا ـ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة - عضوا. سادسا ـ مدير عام دائرة اصلاح الاحداث - عضوا. سابعا ـ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(2)

الموضوع: تأسیس مجلس رعاية الاحداث,ترکیب اعضای مجلس رعاية الاحداث,نقش وزیر العمل والشؤون الاجتماعية در مجلس رعاية الاحداث,مدت زمان انتخاب عضو از ذوی الخبرة و الاختصاص