المادة 6
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي:
اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية - رئيسا.
ثانيا ـ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية - عضوا.
ثالثا ـ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل - عضوا.
رابعا ـ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية - عضوا.
خامسا ـ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة - عضوا.
سادسا ـ مدير عام دائرة اصلاح الاحداث - عضوا.
سابعا ـ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(2)
الموضوع: تأسیس مجلس رعاية الاحداث,ترکیب اعضای مجلس رعاية الاحداث,نقش وزیر العمل والشؤون الاجتماعية در مجلس رعاية الاحداث,مدت زمان انتخاب عضو از ذوی الخبرة و الاختصاص