المادة 4

معرف المادة: 8289

رقم المادة : 207

المادة 4 يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.

الموضوع: اثبات عمر الحدث,احاله الحدث للفحص الطبي,تقدير العمر بالوسائل العلمية