المادة 3
يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لاغراض هذا القانون.
اولا – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره.
ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.
رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .
خامسا – يعتبر وليا، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة(1)
الموضوع: يسري هذا القانون على الحدث الجانح,على الصغير,على الحدث المعرضين للجنوح,على أوليائهم,يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره,يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة,يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة,يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة,يعتبر وليا، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة