المادة 2
يعتمد القانون لتحقيق اهدافه الاسس الاتية :
اولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح.
ثانيا – مسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث في حالة تعرضه للجنوح.
ثالثا – انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث والمجتمع.
رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني.
خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود.
سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الاحداث.
الموضوع: الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح,مسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث,انتزاع السلطة الابوية لمصلحة الصغير او الحدث والمجتمع,معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني,الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع