المادة 1
يهدف قانون رعاية الاحداث الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح و معالجة الجانح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي.
الموضوع: الحد من ظاهرة جنوح الاحداث,وقاية الحدث من الجنوح,معالجة الجانح,تكييف الجانح اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية