المادة 38

معرف المادة: 8233

رقم المادة : 206

المادة 38 أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

الموضوع: إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون,إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام القانون