المادة 37
يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
الموضوع: إلغاء قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997,استمرار سريان الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون الملغى حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها