المادة 37

معرف المادة: 8232

رقم المادة : 206

المادة 37 يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها .

الموضوع: إلغاء قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997,استمرار سريان الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون الملغى حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها