المادة 35
يعاقب المخالف لأحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (20) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض .
الموضوع: معاقبة المخالف لأحكام المادة 20,الزام بإعادة المواد أو النفايات الخطرة,التخلص من النفايات بطريقة آمنة,التعويض عن خسائر الناجم عن المخالفة