المادة 34
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولاً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين .
ثانياً : تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة .
الموضوع: عقوبات المخالفات البيئية,تكرار المخالفة وزيادة العقوبة,الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة,الاحتفاظ بالعقوبات الأشد