المادة 31
للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون .
الموضوع: منح مكافآت للأشخاص الطبيعية والمعنوية,تحديد مقدار المكافآت,كيفية صرف المكافآت,تعليمات صرف المكافآت وفقاً للقانون