المادة 30

معرف المادة: 8225

رقم المادة : 206

المادة 30 أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

الموضوع: تحديد أوجه الصرف من الصندوق,رقابة وتدقيق حسابات الصندوق