المادة 28

معرف المادة: 8223

رقم المادة : 206

المادة 28 تتكون إيرادات الصندوق من الموارد الآتية : أولا : المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة . ثانياً : التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون . ثالثا : التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة. رابعاً : مساعدات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون . خامساً : الأجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .

الموضوع: إيرادات الصندوق,المبالغ التي تخصصها الدولة,التبرعات التي تقدم للصندوق,التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة,مساعدات الدول والمنظمات لحماية البيئة,الأجور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة