المادة 28
تتكون إيرادات الصندوق من الموارد الآتية :
أولا : المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة .
ثانياً : التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون .
ثالثا : التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة.
رابعاً : مساعدات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون .
خامساً : الأجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .
الموضوع: إيرادات الصندوق,المبالغ التي تخصصها الدولة,التبرعات التي تقدم للصندوق,التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة,مساعدات الدول والمنظمات لحماية البيئة,الأجور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة