المادة 27

معرف المادة: 8222

رقم المادة : 206

المادة 27 يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها .

الموضوع: إدارة الصندوق,تشكيل مجلس إدارة,قرارات مجلس الإدارة,مصادقة الوزير