المادة 26

معرف المادة: 8221

رقم المادة : 206

المادة 26 يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.

الموضوع: تأسيس صندوق حماية البيئة,شخصیت معنوی صندوق,نمایندگی رئیس مجلس إدارة الصندوق