المادة 25

معرف المادة: 8220

رقم المادة : 206

المادة 25 يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة .

الموضوع: تأسيس قسم للشرطة البيئية,ارتباط قسم الشرطة البيئية بوزارة الداخلية,تحديد هيكلية ومهام قسم الشرطة البيئية,إصدار نظام داخلي لقسم الشرطة البيئية