المادة 25
يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة .
الموضوع: تأسيس قسم للشرطة البيئية,ارتباط قسم الشرطة البيئية بوزارة الداخلية,تحديد هيكلية ومهام قسم الشرطة البيئية,إصدار نظام داخلي لقسم الشرطة البيئية