المادة 23
على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .
الموضوع: مسک سجل تأثير النشاط على البيئة,تعليمات الوزير بشأن نموذج السجل والبيانات,متابعة بيانات السجل من قبل فرق الرقابة البيئية