المادة 22

معرف المادة: 8217

رقم المادة : 206

المادة 22 تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية , وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل .

الموضوع: الرقابة البيئية على النشاطات المؤثرة على البيئة,التعاون الكامل من الجهة المسؤولة مع فرق الرقابة البيئية,تسهيلات دخول مواقع العمل لفرق الرقابة البيئية