المادة 22
تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية , وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل .
الموضوع: الرقابة البيئية على النشاطات المؤثرة على البيئة,التعاون الكامل من الجهة المسؤولة مع فرق الرقابة البيئية,تسهيلات دخول مواقع العمل لفرق الرقابة البيئية