المادة المادة 21
على الجهات المعنية باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام بما يأتي :
أولاً : اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرض والهواء والمياه والأحواض الجوفية من التلوث والتدمير .
ثانياً : اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من المياه الملحية المصاحبة لاستخراج النفط الخام بطرق مأمونة بيئياً .
ثالثاً : منع سكب النفط على سطح الأرض أو حقنه في الطبقات التي تستخدم للأغراض البشرية والزراعية .
رابعاً : تزويد الوزارة بمعلومات عن أسباب حوادث الحرائق والانفجارات والكسور وتسرب النفط الخام والغاز من فوهات الآبار وأنابيب النقل والإجراءات المتخذة للمعالجة .
الموضوع: اتخاذ الإجراءات للحد من الأضرار الناتجة عن عمليات الاستكشاف والتنقيب,اتخاذ التدابير للتخلص من المياه الملحية بطرق مأمونة بيئياً,منع سكب النفط على سطح الأرض أو حقنه في الطبقات المستخدمة للأغراض البشرية والزراعية,تزويد الوزارة بمعلومات عن حوادث الحرائق والانفجارات وتسرب النفط الخام والغاز