المادة 19

معرف المادة: 8214

رقم المادة : 206

المادة 19 تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سجلا وطنيا بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة .

الموضوع: تنظيم سجل وطني للمواد الكيميائية الخطرة,تنظيم سجل وطني للنفايات الخطرة