المادة 18
يمنع ما يأتي :
أولاً : الإضرار بالمجموعات الإحيائية في موائلها .
ثانياً : صيد الأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة وشبه المهددة بالانقراض أو الاتجار بها .
ثالثاً : صيد أو قتل أو مسك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات البرية والمائية المحددة من الجهة المعنية بما فيها الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية محطة للراحة أو التفريغ وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها .
رابعاً : الإبادة أو الإضرار بالنباتات النادرة والطبية والعطرية والبرية وتتم عملية استخدامها للأغراض العلمية والطبية والصناعية والاتجار بها أو ببذورها وفق تعليمات تصدرها الجهات المعنية .
خامساً : قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بأذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة ويقصد بالأشجار المعمرة لهذا الغرض التي يصل عمرها (30) ثلاثين سنة فأكثر .
سادساً : قطع أشجار الغابات إلا بعد استحصال موافقة الجهات المعنية بمنح التراخيص وفق معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد .
سابعاً : إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة إلى البيئة إلا بأذن من الجهات المعنية.
ثامناً : إجراء بحوث الهندسة الوراثية بما يضر بالبيئة والأحياء .
الموضوع: منع الإضرار بالمجموعات الإحيائية في موائلها,منع صيد الأسماك والطيور والحيوانات المهددة بالانقراض,منع صيد أو قتل أو حيازة الطيور والحيوانات المحددة,منع الإبادة أو الإضرار بالنباتات النادرة,منع قطع الأشجار المعمرة بدون إذن,منع قطع أشجار الغابات بدون موافقة,منع إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بدون إذن,منع إجراء بحوث الهندسة الوراثية الضارة بالبيئة