المادة 17
يمنع ما يأتي :
أولاً : أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة .
ثانياً : عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني .
ثالثاً : أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة .
رابعاً : هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى .
خامساً : رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .
الموضوع: منع الأنشطة الضارة بالتربة,عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية,منع الأضرار بالغطاء النباتي,حماية الأماكن التراثية الطبيعية والثقافية,منع رمي المخلفات الصلبة عشوائياً