المادة 16
يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير .
الموضوع: منع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء,تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت,مراعاة نسبة شدة الضوضاء المنبعثة,إصدار تعليمات من الوزير