المادة 16

معرف المادة: 8211

رقم المادة : 206

المادة 16 يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير .

الموضوع: منع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء,تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت,مراعاة نسبة شدة الضوضاء المنبعثة,إصدار تعليمات من الوزير