المادة 13

معرف المادة: 8208

رقم المادة : 206

المادة 13 أولاً : تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة . ثانياً : تتولى الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة . ثالثاً : تتولى الجهات المعنية بالثقافة إعداد البرامج وإصدار الكتب والمطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية .

الموضوع: إدخال المواد والعلوم البيئية في المراحل الدراسية,إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة,تعزيز برامج التوعية البيئية في وسائل الإعلام,إعداد البرامج وإصدار الكتب والمطبوعات والنشرات لتنمية الثقافة البيئية