المادة 11

معرف المادة: 8206

رقم المادة : 206

المادة 11 تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .

الموضوع: منع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها بدون استحصال موافقة الوزارة