المادة 10

معرف المادة: 8205

رقم المادة : 206

المادة 10 أولاً : يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن مايأتي : أ – تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه . ب – الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية . جـ- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها . د – البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد . هـ- تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً . و – تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج . ثانياً : تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .

الموضوع: التزام صاحب المشروع بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي,تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة,الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث,حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها,تقدير الجدوى البيئية للمشروع