المادة 9
تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي :
أولاً : توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك .
ثانياً : توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة .
ثالثاً : بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها .
رابعاً : العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.
الموضوع: التزام الجهات بمعالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً,توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات,بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة,استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث