المادة 8

معرف المادة: 8203

رقم المادة : 206

المادة 8 تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية .

الموضوع: إدخال اعتبارات حماية البيئة في خطط المشروعات التنموية,مكافحة التلوث في خطط المشروعات التنموية,الاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية في خطط المشروعات التنموية,التنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية