المادة 7
- أولاً : يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس .
ثانياً : لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة استضافة أي من المختصين أو الممثلين عن القطاعات العام والمختلط والخاص والتعاوني للاستئناس برأيهم أو الاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .
الموضوع: تأسيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة,ارتباط مجلس حماية وتحسين البيئة بالمحافظ,استضافة المختصين والممثلين عن القطاعات المختلفة,حق الاستفسار عن الأمور البيئية