المادة 6
أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي :
أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه .
ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها .
جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها .
د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة .
هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية .
و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها .
ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها .
ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات .
ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي .
ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء .
ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه .
ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .
الموضوع: تقديم المشورة في الأمور البيئية,إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية,التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة,إبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة,إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية,التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة,إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة,تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات,التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية,إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق