المادة 4

معرف المادة: 8199

رقم المادة : 206

المادة 4 - أولاً: يتألف المجلس من : أ‌- وزير البيئة رئيساً ب‌- الوكيل الفني للوزارة نائباً للرئيس ج- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراً د- ممثل عن كل الجهات التالية على أن يكون بعنوان مدير عام في الأقل ومن دائرة أو جهة ذات علاقة بحماية البيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال . عضواً 1_ وزارة البلديات والأشغال العامة . 2_ وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . 3_ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 4_ وزارة الداخلية . 5_ وزارة الزراعة . 6_ وزارة الصحة . 7_ وزارة الصناعة والمعادن . 8_ وزارة العلوم والتكنولوجيا . 9_ وزارة الكهرباء . 10_ وزارة الموارد المائية . 11_ وزارة النفط . 12_ وزارة النقل . 13_ وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار . 14_ وزارة الخارجية . 15_ وزارة التربية . 16_ وزارة التجارة . 17_ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 18_ وزارة الثقافة . 19_ وزارة الأعمار والإسكان . 20_ أمانة بغداد . 21_ الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي . 22_ وزارة الدفاع . هـ _ أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير عضواً و _ موظف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيراً للمجلس ثانياً : للمجلس استضافة أي من المختصين أو ممثلين عن أي من القطاعات (العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني) للاستئناس برأيه والاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .

الموضوع: تأليف المجلس من وزير البيئة رئيساً,استضافة المختصين للاستئناس برأيه,تعيين أعضاء المجلس من جهات مختلفة,تسمية سكرتير للمجلس من موظف الوزارة,تخصص خبراء في حماية البيئة