المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً- الوزارة : وزارة البيئة .
ثانياً- الوزير : وزير البيئة .
ثالثاً- المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة .
رابعاً- مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة .
خامساً- البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
سادساً- عناصر البيئة : الماء والهواء والتربة والكائنات الحية .
سابعاً- ملوثات البيئة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة .
ثامناً- تلوث البيئة : وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيها .
تاسعاً- المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية .
عاشراً- النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات .
حادي عشر- النفايات الخطرة : النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً للإنسان أو البيئة .
ثاني عشر- المحمية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال .
ثالث عشر- المواد الخطرة : المواد التي تضر بصحة الإنسان عند إساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضة أو المواد السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة أو الممغنطة .
رابع عشر- الكارثة البيئية : الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه .
خامس عشر- تدهور التربة : فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو المورفولوجية أو الخصوبية أو الأحياء الدقيقة فيها .
سادس عشر- التنمية المستدامة : التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية .
سابع عشر- تقدير الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها .
ثامن عشر- مياه الموازنة : المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط .
تاسع عشر- الطاقة المتجددة : الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والأمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لا تحتوي على ملوثات للبيئة .
عشرون- المراقب البيئي : الموظف المسمى بموجب أحكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة .
الموضوع: الوزارة,الوزير,المجلس,مجلس المحافظة,البيئة,عناصر البيئة,ملوثات البيئة,تلوث البيئة,المحددات البيئية,النفايات,النفايات الخطرة,المحمية,المواد الخطرة,الكارثة البيئية,تدهور التربة,التنمية المستدامة,تقدير الأثر البيئي,مياه الموازنة,الطاقة المتجددة,المراقب البيئي