المادة 5

معرف المادة: 8189

رقم المادة : 205

المادة 5 تتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (1و3) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة

الموضوع: اعداد قوائم تفصيلية,تبليغ قوائم المشمولين,الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة,المشمولين بالمادتين (1و3)