المادة 4

معرف المادة: 8188

رقم المادة : 205

المادة 4 لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 في 2-11-1977 و تعديله القرار رقم 1426 في 21-12-1983 في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (1و3) من هذا القانون

الموضوع: عدم اعتبار احکام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198,عدم اعتبار تعدیل قرار رقم 1426 در خصوص دعاوی,ممنوعیت اقامه دعاوی بر اساس احکام مواد 1 و 3 این قانون