المادة 3
اولا : مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاه
ثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (1) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدوره
ثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء
رابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية
خامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار
الموضوع: حجز الاموال المنقولة و غير المنقولة,حق طلب رفع اشارة الحجز,مدت زمان حسم الموضوع,مصادرة الاموال بسبب المسؤولية الحزبية او الرسمية,حق الطعن بقرار اللجنة امام القضاء