المادة 11
1 – يلغى القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 وتعديله رقم ( 50 ) لسنة / 1970.
2 – يلغى القانون رقم ( 121 ) لسنة / 1967 وتعديله رقم ( 128 ) لسنة / 1969 وتعتبر الاراضي المشمولة باحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري المختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.
الموضوع: إلغاء القانون رقم (189) لسنة 1968 وتعديله رقم (50) لسنة 1970,إلغاء القانون رقم (121) لسنة 1967 وتعديله رقم (128) لسنة 1969,استملاك الأراضي المشمولة بأحكام القانون من تاريخ انغمارها