المادة 10
1- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من إعمال تنفيذ المشروع أو منع السير بإجراءات استملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الداخلة فيها .
2- للوزير أن يوقف تنفيذ المشروع بقرار مسبب .
3- توقف لجان الكشف والتقدير أعمالها من تاريخ صدور القرار بوقف التنفيذ .
الموضوع: يعاقب بالحبس أو بغرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ المشروع,إيقاف تنفيذ المشروع بقرار مسبب من الوزير,توقف لجان الكشف والتقدير عن أعمالها عند صدور قرار وقف التنفيذ