المادة 9
1 – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على من استحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق احكامه.
2 – لا تسمع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة لاغراض مشاريع الري التي اكتسبت قرارات استملاكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن المدة السابقة للاستملاك.
3 – تسري احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية.
4 – ليس لاصحاب الاراضي او غيرهم التصرف او زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري من يوم اعلاه دوائر الري البدء باعمال التنفيذ ولا يستحقون اي تعويض عند المخالفة.
الموضوع: امتناع المحاكم عن سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون,عدم سماع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة قبل نفاذ هذا القانون,سريان احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية,منع التصرف أو زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري