المادة 6

معرف المادة: 8173

رقم المادة : 204

المادة 6 1 – اذا كانت الارض الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع لاحكام تحديد الملكية الزراعية – او له سهام شائعة فيها فتقوم لجنة التقدير باجراء الكشف عليها وتبين في محضر الكشف اوصاف الارض الداخلية ضمن المشروع وطريقة ريها وصنفها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشات ومغروسات – ومزروعات واوصافها بصورة مفصلة وعائديتها وتنظم مرتسما بالارض الداخلة ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي ضمن المشروع وتزود رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة بنسخة من المحضر والمرتسم لاحالتها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتلاحظ ذلك عند اصدار قرارها بشان اراضي المقر المذكور. 2 – تعتبر المساحات الزائدة عن الحد الاعلى من اراضي الاشخاص الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ شمولها بتلك الاحكام او من تاريخ البدء باعمال التنفيذ في المشروع ايهما اسبق ولا يعوض اصحابها السابقين الا عن المغروسات والمزروعات والمنشات المقامة فيها ويدفع التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى. 3 – اذا شمل مشروع للري جميع الاراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع لاحكام تحديد الملكية الزراعية او قسما من الاراضي التي يحق له الاحتفاظ بها، فيعوض عن المساحة الذاهبة ضمن المشروع متن الحد الاعلى بارض من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الخاص بتحديد الملكية الزراعية المشمولة به واذا لم توجد ارض معادلة للارض المستملكة في نفس المنطقة فلصاحبها ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. 4 – يسترشد في تعيين جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة الارض الخاضعة لتحديد الملكية الزراعية عند تلفها او انغمارها بالمياه بصورة دائمية بسبب مشروع للري بما مثبت في السندات والسجلات والمحاضر الرسمية المنظمة من قبل الجهات المختصة وعند تعذر ذلك تجرى اللجنة تحقيقا في المنطقة وتقرر ما يتراءى لها بهذا الخصوص.

الموضوع: اجراء الكشف على الاراضي الداخلة ضمن مشروع الري,تحديد الملكية الزراعية,تعويض عن المساحات الزائدة,تعويض عن الاراضي المستملكة,تعيين خصائص الارض عند التلف