المادة 3

معرف المادة: 8170

رقم المادة : 204

المادة 3 1 ­ يعلن وزير الري، او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة، وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع، ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ . 2 ­ يصدر المحافظ، او من يخوله، امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية، وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري، والزراعة والاصلاح الزراعي، والمالية، واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع، وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها، والمنشات الثابتة المشيدة في الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها، وتعيين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية . وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة . ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة . 3- تتولى اللجنة تقدير قيم المنشات الثابتة مع مراعاة صنف الأرض وفقا للأسعار السائدة في المنطقة لمن تربطه علاقة قانونية بالأراضي المشمولة بالمشروع كسند ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخلاف ذلك تقدر قيمها مستحقة للقلع . 4- تقدر أقيام المغروسات والمزروعات الصيفية والشتوية لمن تربطه علاقة قانونية بالأرض المشمولة بالمشروع أو لمن غرسها أو زرعها فعلا وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بالأسعار المعتمدة لدى الدوائر الزراعية المختصة . 5 ­ تصدر اللجنة قرارها بالتعويض الذي يستحقه اصحاب المنشات والمغروسات والمزروعات . وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية، ومقر اقرب جمعية تعاونية زراعية للارض المشمولة بالمشروع، وتبلغ نسخة منه الى دائرة الري المختصة . 6 ­ لدوائر الري المختصة، ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعلانه . فان وجد الاعتراض مقبولا شكلا، فللمجلس ان يبت فيه، او ان يحيله الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير . وللجنة المذكورة الاستعانة بالخبراء، ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا . وعند عدم وقوع اعتراض على قرار التقدير، فعلى اللجنة عرضه مع محاضرة على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال نواقصه وتصحيح الاخطاء الواردة فيه . 7 ­ يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري . وعلى لجنة التقدير المباشرة فورا بتثبيت اوصاف الارض وتوابعها من منشات ثابتة ومغروسات ومزروعات بصورة مفصلة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف والقرار . ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن، على ان يبلغ القرار وفق ما جاء في الفقرة (5) من هذه المادة . 8 ­ يزود المجلس الزراعي في المحافظة دائرة الري المختصة بنسخ من قرار التقدير المصدق، ويتم دفع التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى . وفي حالة حصول خلاف بين المستحقين، يحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة، واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية» .

الموضوع: بدء تنفيذ مشاريع الري,تشكيل لجان التقدير,تقدير قيم المنشآت الثابتة,تقدير أقيام المغروسات والمزروعات,حق الاعتراض على قرار لجنة التقدير,تثبيت الوضع الراهن للأراضي الزراعية,دفع التعويض لأصحاب الاستحقاق,حفظ المبلغ المتنازع عليه