المادة 3

معرف المادة: 8164

رقم المادة : 203

المادة 3 تخصيص ( 25% ) من مبلغ الغرامات الفورية المستحصلة بموجب احكام هذا القانون لمنتسبي المرور .

الموضوع: تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المستحصلة لمنتسبي المرور