المادة 2
يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الثانية سلطة حاكم لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند ( اولا ) من هذا القانون .
2 – يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الثانية وفق النموذج المرفق بهذا القانون باتا .
الموضوع: سلطة حاكم لضابط المرور ومفوض المرور,فرض العقوبات عن المخالفات,قرار الحكم باتا