المادة 1

معرف المادة: 8162

رقم المادة : 203

المادة 1 يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها : 1 – قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة ( 50 ) خمسون دينارا . 2 – قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل ( 200 ) مائتا دينار . 3 – ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل ( 75 ) خمس وسبعون دينارا . 4 – ايقاف المركبة على الرصيف ( 50 ) خمسون دينارا . 5 – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا ( مزدوجا ) ( 50 ) خمسون دينارا . 6 – وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي ( 30 ) ثلاثون دينارا . 7 – استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى ( 50 ) خمسون دينارا . 8 – عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية ( 10 ) عشرة دنانير . 9 – استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات حيوانات ( 75 ) خمس وسبعون دينارا . 10 – استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات ( 200 ) مائتا دينار . 11 – وضع الستائر النسيجية والمعدنية الخارجية للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية ( 200 ) مائتا دينار . 12 – قيادة المركبة باهمال او رعونة ( 250 ) مائتان وخمسون دينارا . 13 – عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور ( 100 ) مائة دينار . 14 – قيادة المركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور ( 200 ) مائتا دينار . 15 – تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطئ ( 100 ) مائة دينار . 16 – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور ( 50 ) خمسون دينارا . 17 – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها ( 100 ) مائة دينار . 18 – الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها ( 50 ) خمسون دينارا . 19 – قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا ( 50 ) خمسون دينارا . 20 – قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان ( نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية ) ( 100 ) مائة دينار .

الموضوع: معاقبة قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة,معاقبة قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل,معاقبة ترك مركبات الحمل الكبيرة في المناطق السكنية,معاقبة ايقاف المركبة على الرصيف,معاقبة ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات,معاقبة وضع ملصقات على جسم المركبة,معاقبة استعمال الضوء العالي بشكل يؤثر على دیگران,معاقبه عدم استعمال حزام الأمان,معاقبة استعمال جهاز التنبيه في الأماكن الممنوعة,معاقبة استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات,معاقبة وضع الستائر على الزجاج الخلفي,معاقبة قيادة المركبة باهمال,معاقبة عدم امتثال السائق لاشارات المرور,معاقبة قيادة المركبة بصورة معاكسة,معاقبة تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى,معاقبة تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد,معاقبة عدم تغطية حمولة مركبات الحمل,معاقبة الاستدارة في الأماكن غير المسموح بها,معاقبة قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة,معاقبة قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة